السيد الخوئي

158

كتاب الطهارة

( مسألة 2 ) كل مشكوك طاهر ( 1 ) سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة

--> ( * 1 ) المروية في ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 1 من أبواب الأسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل .